صفحة جزء
16808 عبد الرزاق ، عن سفيان في رجل حلف بعتق عبده إن فارقتك أو فارقتني قال : " إن قال فارقتك فعليه عتقه ، إن كان عليه فليس عليه شيء ، وإن قال فارقتني فعليه العبد فهو حر " .

التالي السابق


الخدمات العلمية