صفحة جزء
باب الرقبة يشترط فيها العتق ومن ملك ذا رحم

16853 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن سعيد الجريري ، عن أبي عبد الله الحميري ، عن معقل بن يسار قال : " إذا اشتريت نسمة ، فلا تشترط لأهلها العتق ، فإنه عقدة من الرق ولكن اشترها إن شئت بعت ، وإن شئت وهبت " .

التالي السابق


الخدمات العلمية