16918
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : "
اشترى ثلاث نسوة دارا ، فقلن هي للمطلقة والأيم ، والمحتاجة منا فماتت واحدة منهن ، فاختصموا إلى
شريح فقال : هذه
[ ص: 196 ] الرقبى إذا ماتت الأولى فليس للباقيتين شيء ، هي على سهمان الله عز وجل " .