صفحة جزء
16968 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر والزبيب ، والرطب والبسر ، يعني أن ينتبذا جميعا " .

16969 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن محارب بن دثار قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : " البسر والرطب خمر ، يعني إذا جمعا " .

16970 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن ثابت ، وقتادة ، وأبان ، كلهم عن أنس بن مالك قال : لما حرمت الخمر قال : [ ص: 212 ] إني يومئذ لأسقي أحد عشر رجلا ، فأمروني فكفأتها وكفأ الناس آنيتهم بما فيها حتى كادت السكك أن تمنع من ريحها ، قال أنس : وما خمرهم يومئذ إلا البسر والتمر مخلوطين ، قال : فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنه كان عندي مال يتيم فاشتريت به خمرا فتأذن لي أن أبيعه ، فأرد على اليتيم ماله ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " قاتل الله اليهود حرمت عليهم الثروب ، فباعوها وأكلوا أثمانها " ولم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الخمر .



التالي السابق


الخدمات العلمية