صفحة جزء
16979 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : سألت عطاء عما سوى ما ذكر جابر مما في الحبلة والنخلة أن يجمع بينه فكان يأبى ، قال في الحلقان : يقطع بعضه من بعض ، قال : فسألته عن العسل أيجمع بأشياء من التمر والفرسك بالعسل نبيذا ؟ فقال : إني أرى ما شد بعضه بعضا كان على ذلك ، قال : قلت له : أيجمع بين التمر والزبيب ينبذان ثم يشربان حلوين ؟ قال : لا ، قد نهي عن الجمع بينهما .

قال ابن جريج : وأقول أنا : " أجل ألا ترى أنه لو نبذ شراب في الظرف ، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لم يشرب حلوا " .

قال عبد الرزاق : " والحلقان قضيب يشق ثم يوضع في جوفه [ ص: 215 ] قضيبان ثم يتمر " .

التالي السابق


الخدمات العلمية