صفحة جزء
16980 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : كيف تقول في الجمع بينهما عند الشراب ، وقد نبذا في ظرفين شتى ؟ فكرهه ، وقال : " قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، كأنه أدخل ذلك في نهي النبي صلى الله عليه وسلم . فعاودته فكرهه " قال : وأخشى أن يشتد . وقال لي عمرو بن دينار : ما أرى بذلك بأسا .

قال عبد الرزاق : " ولا أرى بذلك بأسا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية