16980
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=978354قلت لعطاء : كيف تقول في الجمع بينهما عند الشراب ، وقد نبذا في ظرفين شتى ؟ فكرهه ، وقال : " قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، كأنه أدخل ذلك في نهي النبي صلى الله عليه وسلم . فعاودته فكرهه " قال : وأخشى أن يشتد . وقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار : ما أرى بذلك بأسا .
قال
عبد الرزاق : " ولا أرى بذلك بأسا " .