17010
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال لي عطاء : " إن
شرب رجل من المسكر ما لا يبلغ أن يسكر عنه أوجعه بالماء ، فقد وجب عليه الحد ، وإن لم يسكر " قلت : لم ينزل فيه شيء قال : " لا عقوبة
[ ص: 223 ] ولا حد إلا أن يعود فيعاقب " قلت له : فوجدت شرابا مسكرا بين يدي ؟ فقال : " لا حد فأنزله بمنزلة من لم ينزل فيه شيء " .