صفحة جزء
17184 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري قال : قتل العمد [ ص: 274 ] فيما بين الناس إن اقتتلوا بالسيوف قصاص بينهم يحبس الإمام على كل مقتول ، ومجروح حقه ، وإن شاء ولي المقتول والمجروح اقتص ، وإن اصطلحوا على العقل جاز صلحهم وفي السنة أن لا يقتل الإمام أحدا عفا عنه أولياء المقتول ، إنما الإمام عدل بينهم يحبس عليهم حقوقهم والخطأ ، فيما كان من لعب أو رمي ، فأصاب غيره وأشباه ذلك فيه العقل ، والعقل على عاقلته في الخطأ ، وأما العمد وشبه العمد فهو عليه إلا أن يعينه العاقلة ، وعليهم أن يعينوه كما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الكتاب : " الذي كتبه بين قريش ، والأنصار ولا تتركوا مفرجا أن تعينوه في فكاك أو عقل " .

التالي السابق


الخدمات العلمية