17330
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب قال : " قضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في
الموضحة التي تكون في جسد الإنسان ليست في رأسه ، فقضى أن كل عظم كان له نذر مسمى أن في موضحته
[ ص: 310 ] نصف عشر نذرها ما كان ، فإذا كانت الموضحة في اليد ، فهي نصف عشر نذرها ما لم تكن في الأصابع ، فإذا كانت في الأصابع موضحة ، فهي نصف عشرها وذلك أن الأصابع يفترق نذرها ، فكانت كل إصبع عشرا من الإبل وما كان فوق الأصابع من الكف فنذره مثل نذر الذراع والعضد ، وقضى في الرجل بمثل ما قضى به في اليد من النذر في أصابعها وموضحتها " .