17339
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن رجل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، مولى ابن عباس قال : " قضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في الجراح التي لم يقض النبي صلى الله عليه وسلم فيها ، ولا
أبو بكر ، فقضى في
الموضحة التي تكون في جسد الإنسان ، وليس في الرأس أن كل عظم له نذر مسمى ففي موضحته
[ ص: 312 ] نصف عشر نذره ما كان ، فإذا كانت موضحة في اليد فنصف عشر نذرها ما لم تكن في الأصابع ، فهي نصف عشر نذر الإصبع ، فما كان فوق الأصابع في الكف فنذرها مثل الموضحة في الذراع والعضد وفي الرجل مثل ما في اليد " .