صفحة جزء
17363 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب قال : في المأمومة ثلث العقل ثلاثة وثلاثون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق قال : وقضى عمر بن الخطاب بمثل ذلك قال : وقضى عمر بن الخطاب " في المأمومة في الجسد إن أصيب الساق أو الفخذ أو الذراع أو العضد حتى يخرج مخها ، ويحن عظمها فلا يجتمع ، فيها نصف مأمومة الرأس ستة عشر قلوصا ونصف .

التالي السابق


الخدمات العلمية