17383
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني
عبد الكريم أنه بلغه " عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في
الحاجب يتحصص شعره أن فيه الربع ، وفيما ذهب منه بالحساب ، فإن أصيب الحاجب بما يوضح ، ويذهب شعره كان نذر الحاجب قط ، ولم يكن للموضحة نذر ،
[ ص: 322 ] فإن أصيب بمنقولة كان نذر الحاجب ، والمنقولة جميعا " .