17419
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عبد العزيز بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : "
في العين نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق ، وفي عين المرأة نصف ديتها أو عدل ذلك من الذهب أو الورق " .