17430
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني
عبد العزيز بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، "
في العين ، إذا لم يبق من بصره غيرها الدية كاملة ، وفي عين المرأة ، إذا لم يبق من بصرها غيرها ثم أصيبت ، الدية كاملة " .