17438
عبد الرزاق ، عن
عثمان ، عن
سعيد ، عن
قتادة ، عن
أبي عياض ، أن
عثمان ، " قضى في
رجل أعور فقأ عين صحيح " فقال : " عليه دية عينه ، ولا قود عليه " قال
قتادة : وقال :
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : لا يستقاد من الأعور وعليه الدية كاملة ، إذا كان عمدا .