صفحة جزء
17438 عبد الرزاق ، عن عثمان ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن أبي عياض ، أن عثمان ، " قضى في رجل أعور فقأ عين صحيح " فقال : " عليه دية عينه ، ولا قود عليه " قال قتادة : وقال : ابن المسيب : لا يستقاد من الأعور وعليه الدية كاملة ، إذا كان عمدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية