صفحة جزء
17439 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، وقتادة قالا : " إذا فقأ الأعور عين الصحيح عمدا أغرم ألف دينار ، وإذا فقأها خطأ غرم خمسمائة دينار " .

التالي السابق


الخدمات العلمية