صفحة جزء
17444 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج ، ومعمر قالا : أخبرنا ابن أبي نجيح ، عن مجاهد " أن للعين القائمة التي لا يبصر [ ص: 335 ] بها إن ثقبت أو بخصت كان فيها نصف نذر العين خمس وعشرون ، وإن كان قد أخذ فيها نذرها أول مرة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية