17452 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني
عبد العزيز بن عمر أن في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=16673لعمر بن عبد العزيز إن لطمت العين فدمعت من أعلاها دموعا لا ترقأ ، فإنها ثلثا دية ، وإن كانت دمعة لا يجف دمعها ، وهي دون الدمعة الأولى فنصف دية العين ، وإن كانت دمعة من الجفن تسحل أحيانا يذهب فيها بصرها ففيها خمسمائة دينار ، وإن كانت دمعة تجف مرة ، وتسحل أخرى تؤذيه ، وتضر ببصره فخمس دية العين ، وإن كانت دمعة من أسفل العين فيها شفرة ، فعلى نحو ذلك من مائة دينار " .