صفحة جزء
17460 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد أنه كان يقول : " في الروثة الثلث ، فإذا بلغ المارن العظم فالدية وافية ، فإن أصيبت من الروثة الأرنبة أو غيرها ما لم يبلغ العظم فبحساب الروثة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية