17460
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد أنه كان يقول : "
في الروثة الثلث ، فإذا بلغ المارن العظم فالدية وافية ، فإن أصيبت من الروثة الأرنبة أو غيرها ما لم يبلغ العظم فبحساب الروثة " .