صفحة جزء
17465 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عبد العزيز بن عمر ، عن عمر بن عبد العزيز ، " في الأنف إذا أوعي جدعه الدية كاملة ، وما أصيب من الأنف دون ذلك فبحسابه أو عدل ذلك من الذهب أو الورق ، وفي أنف المرأة إذا أوعيت الدية كاملة ، فما أصيب من الأنف دون ذلك ، فبحساب ذلك من الذهب أو الورق " .

التالي السابق


الخدمات العلمية