17465
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عبد العزيز بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، "
في الأنف إذا أوعي جدعه الدية كاملة ، وما أصيب من الأنف دون ذلك فبحسابه أو عدل ذلك من الذهب أو الورق ، وفي أنف المرأة إذا أوعيت الدية كاملة ، فما أصيب من الأنف دون ذلك ، فبحساب ذلك من الذهب أو الورق " .