17512 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني
عبد العزيز بن عمر أن في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=16673لعمر بن عبد العزيز ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : "
وفي السن خمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق ، فإن اسودت فقد تم عقلها ، فإن كسر منها إذا لم تسود فبحساب ذلك ، وفي سن المرأة مثل ذلك " .