17606
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرت عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أن
زيدا ، " قضى في
فقار الظهر كله بالدية كاملة ، وهي ألف دينار ، وهي اثنتان وثلاثون فقارة كل فقارة أحد وثلاثون دينارا ، إذا كسرت ، ثم برأت على غير عثم ، فإن برأت على عثم ففي كسرها أحد وثلاثون
[ ص: 367 ] دينارا ، وربع دينار وفي عثمها ما فيه من الحكم المستقبل سوى ذلك " .
قال
عبد الرزاق : قال
سفيان : في الفقارة حكم .