صفحة جزء
17606 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : أخبرت عن الشعبي أن زيدا ، " قضى في فقار الظهر كله بالدية كاملة ، وهي ألف دينار ، وهي اثنتان وثلاثون فقارة كل فقارة أحد وثلاثون دينارا ، إذا كسرت ، ثم برأت على غير عثم ، فإن برأت على عثم ففي كسرها أحد وثلاثون [ ص: 367 ] دينارا ، وربع دينار وفي عثمها ما فيه من الحكم المستقبل سوى ذلك " .

قال عبد الرزاق : قال سفيان : في الفقارة حكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية