صفحة جزء
17609 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، " في الضلع إذا كسرت ، ثم جبرت عشرون دينارا ، فإن كان فيها عثم فأربعون " .

التالي السابق


الخدمات العلمية