صفحة جزء
17667 عبد الرزاق ، عن عبد الله بن محرر ، عن قتادة أن زيد بن ثابت قال : " في المرأة يفضيها زوجها إن حبست الحاجتين ، والولد ففيها ثلث الدية ، وإن لم يحبس الحاجتين ، والولد ففيها الدية كاملة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية