17685
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
قتادة قال : "
في اليدين الدية كاملة ، وفي الرجلين الدية كاملة " قال
معمر : وسمعت من يقول : " إن نقصت رجله إصبعا فخمس دية الرجل ، وإن نقصت إصبعين فخمسا دية رجله ، وإن نقصت ثلاثة أصابع فثلاثة أخماس دية رجله " .
17686
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
قتادة قال : " سواء من أين قطعت اليد من المنكب ؟ أو مما دونه إلى موضع السوار ؟ والرجل
[ ص: 382 ] كذلك من الفخذ إلى الكعب " .