17689 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد ، "
إن قطع الكف فخمسون من الإبل ، فإن قطع ما بقي من اليد كلها إلا الذراع ، أو قطع نصف الذراع ، فنصف نذر اليد خمس وعشرون ، فإن كانت إنما قطعت من شطر ذراعها ، أو الذراع بعد الكف " ،
فمجاهد يقول : " ذلك فنصف نذر اليد ، فإن قطع ما بقي بعد فجرح يرى فيه " ، فحدثت به
عطاء فقال : ما كنت أحسب إلا أنه جرح .