صفحة جزء
17708 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن سليمان بن موسى قال : " في كتاب عمر بن عبد العزيز إلى الأجناد في كل قصبة من قصب الأصابع ، إذا قطعت أو شلت ثلث دية الإصبع ، إلا ما كان من الإبهام ، فإنما هي قصبتان ، ففي كل قصبة من الإبهام نصف ديتها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية