17708
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى قال : " في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إلى الأجناد
في كل قصبة من قصب الأصابع ، إذا قطعت أو شلت ثلث دية الإصبع ، إلا ما كان من الإبهام ، فإنما هي قصبتان ، ففي كل قصبة من الإبهام نصف ديتها " .