صفحة جزء
17724 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة قال : " إذا كسرت اليد أو الرجل وإذا كسرت الذراع أو الفخذ أو العضد أو الساق ، ثم جبرت فاستوت ففي كل واحدة عشرون دينارا " قال معمر : وبلغني أن قتادة ذكره عن سليمان بن يسار ، عن عمر ، قال قتادة : " فإن كان فيها عثم فأربعون دينارا .

17725 عبد الرزاق قال : كان شريح يقول : " إذا جبرت فليس فيها شيء " قال : حينئذ أشدها .

التالي السابق


الخدمات العلمية