17724
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
قتادة قال : " إذا
كسرت اليد أو الرجل وإذا كسرت الذراع أو الفخذ أو العضد أو الساق ، ثم جبرت فاستوت ففي كل واحدة عشرون دينارا " قال
معمر : وبلغني أن
قتادة ذكره عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن
عمر ، قال
قتادة : " فإن كان فيها عثم فأربعون دينارا .
17725
عبد الرزاق قال : كان
شريح يقول : " إذا جبرت فليس فيها شيء " قال : حينئذ أشدها .