[ ص: 390 ] 17727
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن
عكرمة بن خالد ، عن رجل ، عن
عمر ، أنه قال : " في
الساق أو الذراع إذا انكسرت ، ثم جبرت فاستوت في غير عثم عشرون دينارا ، أو حقتان " .