صفحة جزء
17743 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عبد العزيز بن عمر ، عن عمر بن عبد العزيز أنه اجتمع له في الظفر ، إذا نزع فعر ، أو سقط ، أو اسود العشر من دية الإصبع عشرة دنانير " .

التالي السابق


الخدمات العلمية