صفحة جزء
باب متى يعاقل الرجل المرأة

17746 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري قال : " دية الرجل [ ص: 394 ] والمرأة سواء حتى يبلغ ثلث الدية ، وذلك في الجائفة ، فإذا بلغ ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل " .

التالي السابق


الخدمات العلمية