صفحة جزء
17752 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : أخبرني هشام بن عروة ، عن عروة أنه كان يقول : " دية المرأة مثل دية الرجل حتى يبلغ الثلث ، فإذا بلغ الثلث كان ديتها ، مثل نصف دية الرجل ، تكون ديتها في الجائفة ، والمأمومة مثل نصف دية الرجل " .

التالي السابق


الخدمات العلمية