17752
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن
عروة أنه كان يقول : "
دية المرأة مثل دية الرجل حتى يبلغ الثلث ، فإذا بلغ الثلث كان ديتها ، مثل نصف دية الرجل ، تكون ديتها في الجائفة ، والمأمومة مثل نصف دية الرجل " .