17772
عبد الرزاق ، عن
معمر قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إلى عامله في "
امرأة قتل زوجها عمدا ، أو رجل قتلت امرأته عمدا ، إن اصطلحوا على الدية فورثه من دية امرأته النصف ،إلا أن يكون لها ولد فورثه الربع وورثها من دية زوجها الربع ، فإن كان له ولد فالثمن ، فإن أحبوا أن يقتلوا قتلوا ، وإن أحبوا أن يعفوا عفوا " قال : وأخبرني رجل من
أهل الجزيرة أن
عمر كتب به إليهم .