صفحة جزء
17772 عبد الرزاق ، عن معمر قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله في " امرأة قتل زوجها عمدا ، أو رجل قتلت امرأته عمدا ، إن اصطلحوا على الدية فورثه من دية امرأته النصف ،إلا أن يكون لها ولد فورثه الربع وورثها من دية زوجها الربع ، فإن كان له ولد فالثمن ، فإن أحبوا أن يقتلوا قتلوا ، وإن أحبوا أن يعفوا عفوا " قال : وأخبرني رجل من أهل الجزيرة أن عمر كتب به إليهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية