17820
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ،
ومعمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر قال : إنهم مجتمعون ، أو قال
عبد الرزاق : قال : كدنا أن نجتمع أن ما دون الثلث في ماله خاصة .
[ ص: 411 ] قال
سفيان في جناية الصبي : "
ما كان من مال فهو في ماله ، وما كان من جراح فهو على العاقلة " قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى في صبي : " افتض صبية هو في مال الصبي " .