صفحة جزء
17839 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري في رجل قتل رجلا عمدا ، ثم حبس في الحبس ، فجاءه رجل فقتله خطأ قال : " تكون الدية على الذي قتله لأولياء الرجل ، الذي قتل عمدا حين سبقهم القود الذي كان عليه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية