17850
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري قال : " إذا
قطع السارق ، وقتل الزاني قبل أن يبلغه السلطان فعليه القصاص ، وليس على السارق والزاني غير ذلك ، لأن الذي عليهما قد أخذ منهما ، وإذا قتل المرتد
[ ص: 419 ] قبل أن يرفعه إلى السلطان فليس على قاتله شيء " .