صفحة جزء
17850 عبد الرزاق ، عن الثوري قال : " إذا قطع السارق ، وقتل الزاني قبل أن يبلغه السلطان فعليه القصاص ، وليس على السارق والزاني غير ذلك ، لأن الذي عليهما قد أخذ منهما ، وإذا قتل المرتد [ ص: 419 ] قبل أن يرفعه إلى السلطان فليس على قاتله شيء " .

التالي السابق


الخدمات العلمية