صفحة جزء
17851 عبد الرزاق ، عن الثوري في رجل قتل رجلا وله أخوان فعفا أحدهما ، ثم قتله الآخر قبل أن يرفعه إلى الإمام قال : " هو خطأ عليه الدية يؤخذ منه نصف الدية " .

التالي السابق


الخدمات العلمية