باب في كم تؤخذ الدية
17857
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرت ، عن
أبي وائل أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، " جعل
الدية الكاملة في ثلاث سنين ، وجعل نصف الدية في سنتين ، وما دون النصف في سنة " ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وجعل
عمر : " الثلثين في سنتين " .