صفحة جزء
17858 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن أشعث ، عن الشعبي ، أن عمر ، " جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين والنصف ، والثلثين في سنتين ، والثلث في سنة ، وما دون الثلث فهو من عامه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية