صفحة جزء
17860 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن حماد ، أو غيره عن النخعي قال : إذا كان " ثلث الدية ففي سنة ، وإذا كان ثلثا الدية أو نصف الدية ففي سنتين " .

التالي السابق


الخدمات العلمية