باب الذي يأمر عبده فيقتل رجلا
[ ص: 425 ] 17881
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
لعطاء : رجل أمر عبده أن يقتل رجلا قال : على الآمر سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : "
يقتل الحر الآمر ، ولا يقتل العبد ، أرأيت لو أن رجلا أرسل بهدية مع عبده إلى رجل من أهداها ؟ " ، قلت : فأمر أجيره قال : " أرى أجيره مثل عبده " ، قلت : فأمر رجلا حرا ، أو عبدا لا يملكه ، وليسا بأجيرين قال : " على المأمور إذا لم يملكهما ، أو يكونا أجيرين " ، قال
عطاء بعد : إن أمر حرا قتل المأمور الحر ، ولم يبلغه في عبد غيره ، ولا في الأجير شيء .