باب العبد يقتل فيعتقه مولاه
17909
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
إسماعيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، سئل عن
عبد قتل رجلا فأعتق العبد سيده قال : " على السيد الدية " قال : وقال
الحكم : وغيره ، الثمن ثمن العبد قال : ويقولون : إن علم فالدية ، وإن لم يعلم فالقيمة .