صفحة جزء
باب العبد يقتل فيعتقه مولاه

17909 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن إسماعيل ، عن الشعبي ، سئل عن عبد قتل رجلا فأعتق العبد سيده قال : " على السيد الدية " قال : وقال الحكم : وغيره ، الثمن ثمن العبد قال : ويقولون : إن علم فالدية ، وإن لم يعلم فالقيمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية