صفحة جزء
17979 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علي قال : " ما كان بين الرجل والمرأة ، ففيه القصاص من جراحات ، أو قتل النفس ، أو غيرها إذا كان عمدا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية