صفحة جزء
18026 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن مغيرة ، عن إبراهيم أن جلوازا لشريح ضرب إنسانا بالسوط ، فأقاد منه ، قال سفيان : وأصحابنا يقولون : " لا قود في اللطمة ، ولا في أشباهها ، ولا في السوط ، والعصا ، وفي ذلك حكم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية