صفحة جزء
18051 عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن يونس ، عن أبي إسحاق قال : سمعت الشعبي يقول : " ليس على مداو ولا بيطار ، ولا حجام ضمان ، ومن دخل دار قوم بغير إذنهم ، فعقره كلبهم فلا ضمان عليهم ، [ ص: 472 ] وإن دخل بإذنهم ضمنوا ، ومن اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا شيء عليهم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية