18051
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
يونس ، عن
أبي إسحاق قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي يقول : "
ليس على مداو ولا بيطار ، ولا حجام ضمان ، ومن دخل دار قوم بغير إذنهم ، فعقره كلبهم فلا ضمان عليهم ،
[ ص: 472 ] وإن دخل بإذنهم ضمنوا ، ومن اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا شيء عليهم " .