صفحة جزء
باب الأذان على غير وضوء

1799 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : قال لي عطاء : " حق ، وسنة مسنونة ، أن لا يؤذن مؤذن إلا متوضئا " قال : " هو من الصلاة ، [ ص: 466 ] وهو فاتحة الصلاة فلا يؤذن إلا متوضئا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية