باب العبد بين الرجلين يعتق أحدهما ويقتل الآخر
18125
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
قتادة في
عبد بين رجلين أعتقه أحدهما ، وقتله الآخر قال : " هو بمنزلة الحر يغرم المعتق للذي قتل نصف ديته ، وتكون ديته على القاتل لورثته " ، قال
معمر : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : " هو عبد حتى يعتقه كلهم " .