صفحة جزء
باب العبد بين الرجلين يعتق أحدهما ويقتل الآخر

18125 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة في عبد بين رجلين أعتقه أحدهما ، وقتله الآخر قال : " هو بمنزلة الحر يغرم المعتق للذي قتل نصف ديته ، وتكون ديته على القاتل لورثته " ، قال معمر : وقال الزهري : " هو عبد حتى يعتقه كلهم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية