باب الصغير والكبير يقتلان
18126
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
قتادة في
رجل وصبي قتلا [ ص: 488 ] رجلا عمدا قال : " يقتل القاتل ، وتكون الدية على أهل الصبي ، إن عمد الصبي خطأ " ، قال
الحسن : دية ولا قتل .
18127
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال كثير من الناس : " لا يقتل به من أجل أنه لا يدري لعل الصبي ، هو الذي قتله كما لو أرسلنا كلبا معلما على صيد ، فعرض للصيد مع هذا الكلب كلب غير معلم ، فاجتمعا في قتله لم يؤكل " .