صفحة جزء
باب الصغير والكبير يقتلان

18126 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة في رجل وصبي قتلا [ ص: 488 ] رجلا عمدا قال : " يقتل القاتل ، وتكون الدية على أهل الصبي ، إن عمد الصبي خطأ " ، قال الحسن : دية ولا قتل .

18127 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : قال كثير من الناس : " لا يقتل به من أجل أنه لا يدري لعل الصبي ، هو الذي قتله كما لو أرسلنا كلبا معلما على صيد ، فعرض للصيد مع هذا الكلب كلب غير معلم ، فاجتمعا في قتله لم يؤكل " .

التالي السابق


الخدمات العلمية